Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3904 تاريخ 16/07/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يجب على كل شخص عرف بكارثة بحرية او التقط اشارة خطر ان يقدم في الحال تصريحا عنها الى مكتب المرفأ الاقرب اليه, واذا كان هذا المكتب بعيدا, فألى السلطة المحلية الاقرب اليه. "الجمرك - الدرك - الشرطة" وعلى هذه السلطة ان ترسل هذا التصريح بدون امهال الى مكتب المرفأ الاقرب.

كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعاقب بغرامة جزائية قد تبلغ المئتين وخمسين "250" ليرة سورية او لبنانية.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189388/article/1/