Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3904 تاريخ 16/07/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يعتبر ضابط المرفأ او رئيسه ضابطا قضائيا لتطبيق هذا القرار وبهذه الصفة يكون له الصلاحيات التالية:

1- ينظم محضر الضبط بحق كل شخص يستولي او يحاول ان يستولي او يخفي اشياء حاصلة من الكارثة.. )"

2- وله الصفة اللازمة ليعاين على شكل محضر ضبط المخالفات لاحكام المواد الاولى والرابعة والسادسة من هذا القرار."

3- يتلقى افادات الشهود."

4- يمكنها اجراء التحريات في المنازل."

5- اذا كان ثمة اشتباه بان الكارثة مقصودة او اذا كانت بضاعة السفينة مهربة فيمكنه توقيف ربان السفينة وبحارتها كل ذلك بشرط ان يحول في الحال الاضبارة الى النيابة العامة لاجراء الملاحقات اللازمة.

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189388/article/10/