Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3904 تاريخ 16/07/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

ممنوع على كل موظف او مأمور من دوائر البحرية ان يكون له بأي شكل كان اشتراك في الارباح في عملية انقاذ سفينة او بضاعة من سفينة منكوبة تحت طائلة جزاء نقدي من عشرة (10) الى مئة (100) ليرة سورية او لبنانية وطائلة العقوبات التأديبية.

يعد لغوا ولا مفعول له كل اتفاق او شرط مخالف لاحكام الفقرة السابقة.

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189388/article/14/