Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3904 تاريخ 16/07/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

اذا كانت الكارثة عبارة عن جنوح سفينة على الشاطىء او قريبا من الشاطىء تفاوض مستشار الشؤون البحرية بقصد انقاذ السفينة مشحونها مع القنصل واصحاب السفينة والمؤمنين واتخذ بالاتفاق مع ذوي العلاقة او الادارة في حال تمنعهم جميع التدابير اللازمة للانقاذ.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189388/article/3/