المادة 5
يجب على الذين شهدوا الكارثة ان يضعوا انفسهم تحت امر السلطات المحلية حالا بعد وصولها الى مكان الكارثة للقيام باعمال الانقاذ او ان ينسحبوا اذا امروا بالانسحاب .
قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3904 تاريخ 16/07/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب على الذين شهدوا الكارثة ان يضعوا انفسهم تحت امر السلطات المحلية حالا بعد وصولها الى مكان الكارثة للقيام باعمال الانقاذ او ان ينسحبوا اذا امروا بالانسحاب .
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189388/article/5/