Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3904 تاريخ 16/07/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

عندما يصل القنصل ذو العلاقة واصحاب السفينة او المؤمنون عليها الى محل الكارثة يعهد اليهم ضابط المرفأ او رئيسه اذا طلب منه ذلك امر متابعة عمليات الانقاذ ويكتفي في هذه الحالة عندئذ بتأمين النظام ومنع النهب على انه لا يجب على ضابط المرفأ او رئيسه ان يعهد بمتابعة عمليات الانقاذ للاشخاص المعينين اعلاه الا بعد ان يحصل منهم على اعتراف خطي بكامل المصاريف التي انفقها في سبيل الانقاذ وفي حالة عدم قيام الاشخاص المنوه عنهم اعلاه بواجبهم يتابع ضابط المرفأ او رئيسه عمليات الانقاذ.

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189388/article/7/