المادة 4
مادة 4: كل توقيف لمعمل من المعامل لمدة تزيد عن شهر يجب ان يقدم به طلب معلل للمدير العام للاعاشة ولا يجوز ان يصبح التوفيف فعليا الا بترخيص منه وبعد اجراء تحقيق عن ذلك
قرار المفوض السامي رقم 146 تاريخ 15/06/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 146 تاريخ 15/06/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3904 تاريخ 16/07/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: كل توقيف لمعمل من المعامل لمدة تزيد عن شهر يجب ان يقدم به طلب معلل للمدير العام للاعاشة ولا يجوز ان يصبح التوفيف فعليا الا بترخيص منه وبعد اجراء تحقيق عن ذلك
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 146 تاريخ 15/06/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189390/article/4/