Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 141 13/06/1941

توقيف تطبيق بعض احكام من القرار رقم 132LR/ تاريخ 4 حزيران 1940 الذي وضع به قانون من الاحكام المتعلقة بالعرب الرحل

قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 13/06/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3904 تاريخ 16/07/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
141
التاريخ
13/06/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3904, 16/07/1941, ص. 8568
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 13/06/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بالرغم من احكام القسم السابع من القرار رقم 132/LR تاريخ 4 حزيران سنة 1940 التي توقف تطبيقها فيما يتعلق خاصة بالنقطة التالية وهي انه لا يجوز ان يمنح اي امتياز كان على املاك الدولة في منطقة الصحراء ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار وحتى صدور امر آخر

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 13 حزيران سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دنتز

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941