Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 01/08/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 01/08/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3911 تاريخ 09/08/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: فيما خلا الاحوال التي يحصل فيها على ترخيص المندوب العام المنصوص عليه في المادة الاولى يحظر ويعتبر لغوا كمخالف للنظام العام تنفيذ الموجبات التي يتضمنها اي عقد او صك عقده في الاراضي اللبنانية او السورية او في اي مكان اخر اي شخص كان قبل نشر هذا القرار وذلك لصالح شخص من الاشخاص المشار اليهم في المادة 2 يجب على السوريين واللبنانيين وجميع رعايا البلدان الحليفة او المحايدة المديونين للاشخاص المشار اليهم في المادة 2 ان يودعوا مبلغ دينهم في بنك سوريا ولبنان لحساب الحارس القضائي العام. تتوقف الفائدة عن عاتق المديون ابتداء من ايداع المبلغ المذكور تجري الدفعات اجباريا لبنك سوريا ولبنان بليرات لبنانية او سورية. اما المبالغ المتوجبة بعملة اجنبية فتحول الى ليرات لبنانية او سورية وفقا للمعدلات التي تحددها المندوبية العامة غير ان المبالغ المحتفظ بها لحساب احد رعايا الاعداء او احد المحلات التجارية العدوة بصفة ضمانة لصالح لبنانيين وسوريين او رعايا بلد حليف او محايد يمكن دفعها وحفظها بالعملة التي كانت محررة بها ان الدفعات التي تدفع لحساب الحارس القضائي العام في بنك سوريا ولبنان بمقتضى الاحكام المذكورة اعلاه لا يحسب لها فائدة لصالح الدائنين الاعداء.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 01/08/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189403/article/4/