Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 08/08/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 08/08/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3918 تاريخ 03/09/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: ممنوع على كتاب العدل وعلى الموظفين الرسميين على القضاة ان يثبتوا او يتلقوا او يصدقوا الصكوك المنصوص عيها في المادة الاولى من هذا القرار دون ان يتأكدوا مسبقا من ان هذه الصكوك قد رخص بها ضمن الشروط المنصوص عليها اعلاه. كل كاتب عدل او موظف رسمي او قاض يستلم او يثبت او يصدق هذه الصكوك خلافا لاحكام النبذة السابقة يتعرض لجزاء نقدي من خمسين الى مائتين وخمسين ليرة لبنانية او سورية ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبات التأديبية

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 08/08/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189422/article/4/