Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3926 تاريخ 01/10/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: من اهمل عن قصد تقديم التصريح في المهلة المعينة او قدم عن معرفة منه تصريحا ناقصا او غير صحيح يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. يجوز للمحاكم عدا العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ان تحكم بالحرمان- من الحقوق المدنية المنصوص عليه في المادة 38 من قانون الجزاء.

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189448/article/12/