المادة 16
مادة 16: ان الاختلاف على جنسية صاحب الاموال المحجوزة لا يحول دون صدور قرار الحارس القضائي العام بشأنها. يقرر في مثل هذه الحال التنفيذ الموقت بشرط ان تفصل فيمابعد المحكمة الصالحة في جميع المسائل المتعلقة بالجنسية
قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3926 تاريخ 01/10/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 16: ان الاختلاف على جنسية صاحب الاموال المحجوزة لا يحول دون صدور قرار الحارس القضائي العام بشأنها. يقرر في مثل هذه الحال التنفيذ الموقت بشرط ان تفصل فيمابعد المحكمة الصالحة في جميع المسائل المتعلقة بالجنسية
المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189448/article/16/