Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 227 16/09/1941

منح القوات الحليفة حق الاستفادة من صكوك الايجار والمصادرات التي عقدتها وامرت بها جيوش الشرق الفرنساوية

قرار المفوض السامي رقم 227 تاريخ 16/09/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3931 تاريخ 18/10/1941. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
227
التاريخ
16/09/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3931, 18/10/1941, ص. 8867
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 227 تاريخ 16/09/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بمجرد تبليغ بسيط لاصحاب الحقوق يصبح للقوات الحليفة المرابطة في سوريا ولبنان حق في الاستفادة من صكوك الايجار والمصادرات التي عقدتها واجرتها جيوش الشرق القرنساوية قبل توقيع اتفاق عكا المؤرخ في 14 تموز سنة 1941 اذا استعملت القوات الحليفة حقها المعترف لها به في الفقرة السابقة اصبح من الواجب عليها تنفيذ بنود وشروط صكوك الايجار الجارية- والتكاليف المنصوص عليها في اوامر المصادرة المعطاة سابقا

المادة 2

مادة 2: ان تطبيق احكام هذا القرار لا يجوز ان يؤدي الى اعادة النظر بشأن بنود وشروط صكوك الايجار الجارية او بشأن تكاليف المصادرات المأمور بها

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 16 ايلول سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941