Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 26/09/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 26/09/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3932 تاريخ 22/10/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: شذوذا عن المادتين 23 و24 من القرار رقم 324/LR يجوز ان يتألف المجلس العدلي المختلط من قاضيين فرنساويين وثلاثة قضاة لبنانيين ويترأسه رئيس الغرفة المختلطة في محكمة الاستئناف او قاض فرنساوي يعين بمرسوم من رئيس الدولة. واما وظيفة الادعاء العام فيقوم بها لدى المجلس العدلي المختلط قاض فرنساوي او قاض لبناني معين بمرسوم

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 26/09/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189461/article/5/