المادة 1
مادة 1: ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار وحتى صدور امر اخر يحظر التجول على مسافة دون الستة (6) اميال من الشاطيء ومن غروب الشمس حتى شروقها على كل سفينة او زورق (للتجارة او الصيد او النزهة او غير ذلك) وعلى كل مركب شراعي ساحلي.
قرار المفوض السامي رقم 238 تاريخ 23/09/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 238 تاريخ 23/09/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3933 تاريخ 25/10/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار وحتى صدور امر اخر يحظر التجول على مسافة دون الستة (6) اميال من الشاطيء ومن غروب الشمس حتى شروقها على كل سفينة او زورق (للتجارة او الصيد او النزهة او غير ذلك) وعلى كل مركب شراعي ساحلي.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 238 تاريخ 23/09/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189466/article/1/