المادة 2
مادة 2: يسمح بالصيد بين غروب الشمس وشروقها للمراكب الراسية دون تجول ونور
قرار المفوض السامي رقم 238 تاريخ 23/09/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 238 تاريخ 23/09/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3933 تاريخ 25/10/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يسمح بالصيد بين غروب الشمس وشروقها للمراكب الراسية دون تجول ونور
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 238 تاريخ 23/09/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189466/article/2/