المادة 2
مادة 2: في سبيل تطبيق الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 310/LR تاريخ 29 تشرين الثاني سنة 1940 الرامي الى قمع الاحتكار والمضاربة غير المشروعة يحدد التموين للحاجات العائلية من البترول بكمية قصوى قدرها 180 ليترا (مئة وثمانون)
قرار المفوض السامي رقم 260 تاريخ 26/09/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 260 تاريخ 26/09/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3934 تاريخ 29/10/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: في سبيل تطبيق الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 310/LR تاريخ 29 تشرين الثاني سنة 1940 الرامي الى قمع الاحتكار والمضاربة غير المشروعة يحدد التموين للحاجات العائلية من البترول بكمية قصوى قدرها 180 ليترا (مئة وثمانون)
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 260 تاريخ 26/09/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189471/article/2/