المادة 1
مادة 1: توقف ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1941 احكام المادة 2 من القرار رقم 192/LR تاريخ 29 ايار سنة 1941 بشأن توزيع انواع الهيدرو كربور السائلة فيما يتعلق بالبترول والغازاويل
قرار المفوض السامي رقم 260 26/09/1941
قرار المفوض السامي رقم 260 تاريخ 26/09/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3934 تاريخ 29/10/1941. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: توقف ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1941 احكام المادة 2 من القرار رقم 192/LR تاريخ 29 ايار سنة 1941 بشأن توزيع انواع الهيدرو كربور السائلة فيما يتعلق بالبترول والغازاويل
مادة 2: في سبيل تطبيق الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 310/LR تاريخ 29 تشرين الثاني سنة 1940 الرامي الى قمع الاحتكار والمضاربة غير المشروعة يحدد التموين للحاجات العائلية من البترول بكمية قصوى قدرها 180 ليترا (مئة وثمانون)
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 26 ايلول سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
نصوص ذات صلة