Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 307 17/10/1941

وهو يقضي بأن يضاف الى دقيق القمح المعد للافران بعض حاصلات مماثلة له

قرار المفوض السامي رقم 307 تاريخ 17/10/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3938 تاريخ 12/11/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
307
التاريخ
17/10/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3938, 12/11/1941, ص. 8951-8952
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 307 تاريخ 17/10/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: على دوائر الاعاشة في الدول ان تضيف الى دقيق القمح المسلم لها لصنع الخبز 10 بالماية على الاقل و15 بالماية على الاكثر من دقيق الارز وفي حال عدم وجود دقيق الارز تضيف هذه الدوائر الى دقيق القمح ضمن المعدلات نفسها دقيقا من الشعير او الذرة

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 17 ت 1 سنة 1941 الجنرال قائد الجيش , القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941