المادة 1
مادة 1: ان مرتكبي النهب والتخريب في المزروعات وكذلك المسؤولين عن هذا النهب والتخريب يحالون الى المحكمة العسكرية المنشأة بالقرار عدد 209/FL تاريخ 14 ايلول سنة 1941
قرار المفوض السامي رقم 306 17/10/1941
قرار المفوض السامي رقم 306 تاريخ 17/10/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3933 تاريخ 25/10/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان مرتكبي النهب والتخريب في المزروعات وكذلك المسؤولين عن هذا النهب والتخريب يحالون الى المحكمة العسكرية المنشأة بالقرار عدد 209/FL تاريخ 14 ايلول سنة 1941
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 19الثانية5 بتعليقه على باب المندوبية العامة.
بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1941 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
نصوص ذات صلة