المادة 1
مادة 1: تعفى المواد المذكورة فيما يلي من الرسوم الجمركية عند دخولها الى الدول: بيض الدجاج وغيرها من الطيور: الرقم 27 من تعريفة الجمارك الشعير : الرقم 71 من تعريفة الجمارك
قرار المفوض السامي رقم 370 05/11/1941
قرار المفوض السامي رقم 370 تاريخ 05/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3943 تاريخ 29/11/1941. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعفى المواد المذكورة فيما يلي من الرسوم الجمركية عند دخولها الى الدول: بيض الدجاج وغيرها من الطيور: الرقم 27 من تعريفة الجمارك الشعير : الرقم 71 من تعريفة الجمارك
مادة 2: تطبق احكام هذا القرار ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار عدد 137/LR لا سيما في المادة 15 منه
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1941 الحنرال قائد الجيش , القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء; ج. كاترو
نصوص ذات صلة