Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 368 تاريخ 03/11/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 368 تاريخ 03/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3944 تاريخ 03/12/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تستوفى الرسوم من الجمهور في دول الشرق بعملة لبنانية او سورية. تعين طريقة وضع تبادل الحسابات المتعلقة بالبرقيات المذكورة اعلاه بالاتفاق بين مفتش البريد والبرق العام ومدير البرق العام في فلسطين. وتسدد ارصدة الحسابات بعملة البلد الدائن وفقا لمعدل التحويل الرسمي

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 368 تاريخ 03/11/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189510/article/3/