المادة 2
مادة 2: تعين بعد اجراء التحقيق لجنة اجور او عدة لجان تؤلف كما يأتي حد الاجور الادنى لكل فئة من المستخدمين والعمال: من ممثل المفتشية العمل ومن رجل من رجال القانون تنتخبه المندوبية العامة ومن مندوب يعينه رئيس الدولة او وزير الاقتصاد الوطني.
قرار المفوض السامي رقم 405 تاريخ 18/11/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 405 تاريخ 18/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3944 تاريخ 03/12/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعين بعد اجراء التحقيق لجنة اجور او عدة لجان تؤلف كما يأتي حد الاجور الادنى لكل فئة من المستخدمين والعمال: من ممثل المفتشية العمل ومن رجل من رجال القانون تنتخبه المندوبية العامة ومن مندوب يعينه رئيس الدولة او وزير الاقتصاد الوطني.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 405 تاريخ 18/11/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189512/article/2/