Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3948 تاريخ 17/12/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

مادة 23: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات الادارية التالية او لاحدى هذه العقوبات التي يفرضها مستشار الشؤون الاقتصادية بناء على اقتراح الصيدلي المفتش في دائرة الشؤون الاقتصادية رئيس لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 5 - اقفال الصيدلية او المؤسسة لمدة تتراوح بين 24 ساعة وثمانية ايام. - مصادرة الحاصلات او المواد المخزونة او المبيعة بطريقة غير قانونية لصالح الدولة السورية او اللبنانية التي وقعت المخالفة في اراضيها. - جزاء نقدي من خمس الى مئة ليرة لبنانية او سورية ان قرار مستشار الشؤون الاقتصادية هو غير قابل اية مراجعة

المادة 23 من قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189519/article/23/