Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 381 تاريخ 12/11/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 381 تاريخ 12/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3949 تاريخ 20/12/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يحدد السعر الذي يشتري به مكتب القطع الليرة الانكليزية بمعدل 883 غرشا لبنانيا سوريا و125 من الغرش اما اسعار مشترى انواع العملة الاجنبية الاخرى فتحدد وفقا لهذا المعدل على اساس تسعيرها في سوق لوندره اذا حدث تقلبات في هذه الاسعار فكل زيادة تنجم عن هذه التقلبات ترجع للمدوبية العامة لفرنسا الحرة وكل نقص يكون على عاتقها وفقا لاحكام المادة الاولى اعلاه.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 381 تاريخ 12/11/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189527/article/2/