المادة 1
مادة 1: رفع الى 7500 ليرة لبنانية او سورية الحد الاقصى للحوالات البريدية المتبادلة في العلاقات الداخلية وفي العلاقات بين دول الشرق بين الدوائر المالية لحساب الخزائن المحلية والدوائر الجمركية والبلديات
قرار رقم 458 تاريخ 09/12/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 458 تاريخ 09/12/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3958 تاريخ 21/01/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: رفع الى 7500 ليرة لبنانية او سورية الحد الاقصى للحوالات البريدية المتبادلة في العلاقات الداخلية وفي العلاقات بين دول الشرق بين الدوائر المالية لحساب الخزائن المحلية والدوائر الجمركية والبلديات
المادة 1 من قرار رقم 458 تاريخ 09/12/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189555/article/1/