Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 458 تاريخ 09/12/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 458 تاريخ 09/12/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3958 تاريخ 21/01/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يحسب كما يلي رسم العمولة المفروض على هذه الحوالات : أ) حتى غاية 600 ليرة لبنانية او سورية: تحسب العمولة كما في الحوالات البريدية المتبادلة بين الافراد. ب ) فوق 600 ليرة لبنانية او سورية وحتى غاية 7500 ل.ل. او ل.س . عن كل كسر غير مجزء من 250 ليرة: عشرون غرش ل او غ. س .

المادة 2 من قرار رقم 458 تاريخ 09/12/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189555/article/2/