المادة 1
مادة 1: ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار وحتى صدور احكام أخرى بهذا الصدد يمنع التجول على شواطىء الساحل على مسافة دون ال 400 متر من البحر من غروب الشمس حتى شروقها.
قرار رقم 74 تاريخ 03/02/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 74 تاريخ 03/02/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3966 تاريخ 18/02/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار وحتى صدور احكام أخرى بهذا الصدد يمنع التجول على شواطىء الساحل على مسافة دون ال 400 متر من البحر من غروب الشمس حتى شروقها.
المادة 1 من قرار رقم 74 تاريخ 03/02/1942 https://lebaneselegislation.com/text/189581/article/1/