المادة 1
مادة 1: رخص لشركة راديو الشرق في فتح خط لاسلكي بين مركزها في بيروت ومركز ادارة البريد والبرق والتلفون للمستعمرات الفرنساوية في اوقيانيا في بابيت (تايتي)
قرار رقم 78 06/02/1942
قرار رقم 78 تاريخ 06/02/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3972 تاريخ 11/03/1942. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: رخص لشركة راديو الشرق في فتح خط لاسلكي بين مركزها في بيروت ومركز ادارة البريد والبرق والتلفون للمستعمرات الفرنساوية في اوقيانيا في بابيت (تايتي)
مادة 2: صدق على الحصة التي تعود من الرسم المفروض على كل كلمة عادية وقدره 1،80 فرنك ذهب لشركة راديو الشرق عن البرقيات المرسلة من دول الشرق على هذا الخط يمكن وفقا لاحكام النظام البرقي الدولي تخفيض او زيادة هذه الحصة حسب نوع البرقيات المطبقة عليها (برقيات الصحف والبرقيات المستعجلة الخ...)
مادة 3: يحدد تاريخ افتتاح هذا الخط بالاتفاق بين شركة راديو الشرق ومفتش البريد والبرق العام
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 6 شباط سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
نصوص ذات صلة