Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 78 06/02/1942

بشأن فتح خط لاسلكي بين بيروت وبابيت والتصديق على الحصة التي تعود لشركة راديو الشرق من الرسم الذي يستوفى عن كل كلمة عادية مرسلة على هذا الخط

قرار رقم 78 تاريخ 06/02/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3972 تاريخ 11/03/1942. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
78
التاريخ
06/02/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3972, 11/03/1942, ص. 9493
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 78 تاريخ 06/02/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة راديو الشرق في فتح خط لاسلكي بين مركزها في بيروت ومركز ادارة البريد والبرق والتلفون للمستعمرات الفرنساوية في اوقيانيا في بابيت (تايتي)

المادة 2

مادة 2: صدق على الحصة التي تعود من الرسم المفروض على كل كلمة عادية وقدره 1،80 فرنك ذهب لشركة راديو الشرق عن البرقيات المرسلة من دول الشرق على هذا الخط يمكن وفقا لاحكام النظام البرقي الدولي تخفيض او زيادة هذه الحصة حسب نوع البرقيات المطبقة عليها (برقيات الصحف والبرقيات المستعجلة الخ...)

المادة 3

مادة 3: يحدد تاريخ افتتاح هذا الخط بالاتفاق بين شركة راديو الشرق ومفتش البريد والبرق العام

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 6 شباط سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942