Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 79 06/02/1942

بتتميم القرار عدد 368-LR الصادر في 19 كانون الاول 1939 بشأن بيع المراكب

قرار رقم 79 تاريخ 06/02/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3973 تاريخ 14/03/1942. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
79
التاريخ
06/02/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3973, 14/03/1942, ص. 9518-9519
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 79 تاريخ 06/02/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: في مدة الحرب يحظر- بدون ترخيص خاص يمنحه امين السر العام بيع مراكب يملكها لبنانيون او سوريون للاجانب او التنازل عنها لهم "يجوز ان يفرض على البائع في الترخيص الخاص المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجوب القيام بتعهدات ترى لازمة بسبب حالة الحرب او بسبب احتياجات الملاحة"

المادة 1 اصدار

مادة 1: الغيت المادة الاولى من القرار عدد 368/LR الصادرة في 19 كانون الاول 1939 بشأن بيع المراكب وابدلت منها الاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة 4 من القرار عدد 368/LR الصادر في 19 كانون الاول 1939 بشأن بيع المراكب وابدلت منها الاحكام التالية:

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

المادة 4

"مادة 4: تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى خمسماية ليرة لبنانية او سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط "يحكم بالعقوبات نفسها على البائع الذي لا يقوم في المهلة المحددة له بالموجبات التي يكون قد فرضها عليه الترخيص الخاص المنصوص عليه في المادة الاولى"

بيروت في 6 شباط سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942