المادة 3
مادة 3: تكلف المصلحة المائية في وزارة الاشغال العامة بوضع العلامات اللازمة في النقاط الاساسية وتقوم ايضا بتجفيف المستنقع الكائن ضمن منطقة الحرم وبانشاء تحويرة لطريق الحافر المارة بها وباحاطة هذه المنطقة بسور اذا اقتضت الحاجة
قرار رقم 649 تاريخ 26/03/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 649 تاريخ 26/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3978 تاريخ 01/04/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تكلف المصلحة المائية في وزارة الاشغال العامة بوضع العلامات اللازمة في النقاط الاساسية وتقوم ايضا بتجفيف المستنقع الكائن ضمن منطقة الحرم وبانشاء تحويرة لطريق الحافر المارة بها وباحاطة هذه المنطقة بسور اذا اقتضت الحاجة
المادة 3 من قرار رقم 649 تاريخ 26/03/1942 https://lebaneselegislation.com/text/189637/article/3/