المادة 1
مادة 1: ممنوع في تحرير البرقيات الخصوصية التابعة للنظام الداخلي في دول الشرق استعمال لغة اصطلاحية او الشيفرة او لغات غير الفرنساوية والانكليزية والعربية
قرار رقم 137 تاريخ 28/02/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 137 تاريخ 28/02/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3979 تاريخ 04/04/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ممنوع في تحرير البرقيات الخصوصية التابعة للنظام الداخلي في دول الشرق استعمال لغة اصطلاحية او الشيفرة او لغات غير الفرنساوية والانكليزية والعربية
المادة 1 من قرار رقم 137 تاريخ 28/02/1942 https://lebaneselegislation.com/text/189641/article/1/