Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 137 تاريخ 28/02/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 137 تاريخ 28/02/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3979 تاريخ 04/04/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تخضع البرقيات المشار اليهما في المادتين الاولى والثانية اعلاه قبل ايداعها مكتب البرق لتأشير عن هوية مرسلها يعطيه مجانا: أ) للرعايا اللبنانيين والسوريين غير العسكريين 1- مفوضو الشرطة في مدن بيروت وطرابلس وصيدا ودمشق وحلب وحمص ودير الزور والسويداء ودرعا. 2- رؤساء الدرك المحلي خارج المدن المذكورة اعلاه ب ) للفرنساويين والاجانب غير العسكريين: 1- دائرة الامن العام في المدن التي يوجد فيها مركز لهذه الدائرة (في بيروت : مديرية الامن العام- دائرة الاجانب ) 2- رؤساء مخافر الدرك العسكري و في حال عدم وجودهم رؤساء الدرك المحلي في المدن التي لا يوجد فيها مخفر للدرك العسكري او مركز للامن العام ج) للعسكريين القائمين بالخدمة في سوريا ولبنان رئيس الوحدة او الدائرة التي يكونون تابعين لها

المادة 3 من قرار رقم 137 تاريخ 28/02/1942 https://lebaneselegislation.com/text/189641/article/3/