Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 137 تاريخ 28/02/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 137 تاريخ 28/02/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3979 تاريخ 04/04/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يجوز ان يعفى من تأشير الهوية بعض مستعملي التلغراف (كالمصارف والشركات او المؤسسات التجارية او الصناعية والصحف الخ...) وعلى هؤلاء ان يحصلوا- بناء على تقديم طلب بهذا الشأن- من قائد الموقع العسكري في محل اقامتهم على شهادة باعفائهم من تأشير الهوية. وعليهم ان يسجلوا امضاء مديريهم او وكلائهم في مكاتب قواد المواقع ومديري مكاتب البرق اصحاب العلاقة.

المادة 5 من قرار رقم 137 تاريخ 28/02/1942 https://lebaneselegislation.com/text/189641/article/5/