Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 49 تاريخ 04/04/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 49 تاريخ 04/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3981 تاريخ 08/04/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يكلف التاجر مبدئيا تقديم البيان يوميا, غير انه يمهل حتى نهاية ساعات الدوام من اليوم الذي يلي تاريخ المبيع, واذا تأخر عن هذا الموعد يعد مخالفا ويستهدف للعقوبات التي نصت عليها المادة الثانية عشر من المرسوم الاشتراعي رقم 159 الانف الذكر

المادة 4 من قرار رقم 49 تاريخ 04/04/1942 https://lebaneselegislation.com/text/189649/article/4/