Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 150 تاريخ 05/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 150 تاريخ 05/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3981 تاريخ 08/04/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: كل من يستورد الى اراضي دول الشرق كتابة من الكتابات المشار اليها في المادة الاولى دون ان يقدمها الى المراقبة والتاشير المنصوص عليهما في المادة المذكورة يعاقب عدا العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك بالحبس من ثمانية ايام الى سنة وبجزاء نقدي من 50 الى خمسماية ليرة لبنانية او سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط. اذا تكررت المخالفة ضوعفت هذه العقوبات يعاقب بالعقوبات نفسها كل من يعرض للبيع عن علم منه او يبيع او يوزع باية وسيلة كانت كتابة منشورة في الخارج لم تقدم للفحص والتأشير المنصوص عليهما في المادة الاولى من هذا القرار

المادة 2 من قرار رقم 150 تاريخ 05/03/1942 https://lebaneselegislation.com/text/189651/article/2/