Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 157 تاريخ 12/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 157 تاريخ 12/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3984 تاريخ 22/04/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: حورت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 94/FL تاريخ 9 شباط 1942 يعاقب بالحبس من شهر الى سنة ما عدا المصادرات والجزاءات النقدية المنصوص عليها في المواد من 352 الى 354 من قانون الجمارك كل تصدير او محاولة تصدير بطريقة التهريب او بدون تقديم تصريح لبضاعة من البضائع المعينة في امر اداري خاص من امين السر العام منشور في النشرة الرسمية وكذلك كل مخالفة مماثلة لتصدير او محاولة تصدير البضائع المذكورة بالتهريب او بدون تقديم تصريح. اذا تكررت المخالفة ضوعفت العقوبة

المادة 1 من قرار رقم 157 تاريخ 12/03/1942 https://lebaneselegislation.com/text/189663/article/1/