Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 159 تاريخ 14/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 159 تاريخ 14/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3984 تاريخ 22/04/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: وفي جميع الاحوال يقوم ضابط من الجيوش الحليفة صاحبة العلاقة تعينه قيادة هذه الجيوش مقام مندوب الدائرة المستملكة او مقام العضو المدني الفرنساوي حسب الاقتضاء في اللجنة التحكيمية المنصوص عليها في المادة 19 من القرار عدد 200 LR المحور بالقرار عدد 186/LR المذكورين اعلاه

المادة 3 من قرار رقم 159 تاريخ 14/03/1942 https://lebaneselegislation.com/text/189666/article/3/