Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 229 تاريخ 21/04/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 229 تاريخ 21/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3992 تاريخ 20/05/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: أنشئت مصلحة عمومية باسم مكتب القمح لسوريا ولبنان لها شخصية مدنية وهي تتمتع بالاستقلال المالي: غاية هذا المكتب تخزين المؤن اللازمة لاعاشة اهالي سوريا ولبنان ويحصر فيه حق شراء ونقل ما يحصد من انواع القمح في سنة 1942 في سوريا ولبنان. وكذلك انواع الدقيق والسميد والحاصلات والمنتوجات الثانوية المستخرجة من جرش هذه الانواع. يجوز بامر اداري يصدر فيما بعد من المندوب العام ان يشمل هذا الاحتكار جميع انواع الحبوب الاخرى الممكن تحويلها الى خبز يحصر ايضا بهذا المكتب حق استيراد جميع الحبوب الممكن تحويلها الى خبز.

المادة 1 من قرار رقم 229 تاريخ 21/04/1942 https://lebaneselegislation.com/text/189695/article/1/