Read this page in English
النص الكامل

غير محدد رقم 736 تاريخ 16/04/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من غير محدد رقم 736 تاريخ 16/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3993 تاريخ 23/05/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز بيع المواد المذكورة اعلاه في الصيدليات الا بناء على تقديم وصفة طبية- من طبيب مذكور فيها اسم المريض وعنوانه ونوع مرضه لا يجوز للاطباء وصف - الادوية المذكورة في المادة الاولى اعلاه الا اذا كانت المعالجة تقضي بها حتما- ولا يمكن استبدال غيرها منها لمداواة المريض . يجب ان يكون الطبيب الذي كتب للوصفة والمريض الذي كتبت له مقيمين في المحافظة الموجودة فيها الصيدلية المطلوب منها تسليم الوصفة. وفي جميع الاحوال الاخرى يجب ان يؤشر على الوصفة طبيب المحافظة او القضاء الرسمي.

المادة 2 من غير محدد رقم 736 تاريخ 16/04/1942 https://lebaneselegislation.com/text/189700/article/2/