المادة 6
مادة 6: يعود لدوائر الامن العام الموجودة في المدن المدرجة في المادة 5 ان تقرر فيما اذا كان من المناسب اعطاء رخص لباقي مدن المنطقة ويجب الاقتصار في كل الاحوال على اقل عدد ممكن من هذه الرخص
قرار رقم 240 تاريخ 27/04/1942 ملغى ملغى
المادة 6 من قرار رقم 240 تاريخ 27/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3993 تاريخ 23/05/1942. الحالة: ملغى.
مادة 6: يعود لدوائر الامن العام الموجودة في المدن المدرجة في المادة 5 ان تقرر فيما اذا كان من المناسب اعطاء رخص لباقي مدن المنطقة ويجب الاقتصار في كل الاحوال على اقل عدد ممكن من هذه الرخص
المادة 6 من قرار رقم 240 تاريخ 27/04/1942 https://lebaneselegislation.com/text/189701/article/6/