المادة 1
مادة 1: يشمل تطبيق احكام القرار عدد 1464/JM الصادر في 27 تشرين الاول 1925 والقاضي بمنع بيع المشروبات الروحية للعسكريين التابعين للجيوش الحليفة المرابطة في سوريا ولبنان.
قرار رقم 166 تاريخ 08/05/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 166 تاريخ 08/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3998 تاريخ 10/06/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يشمل تطبيق احكام القرار عدد 1464/JM الصادر في 27 تشرين الاول 1925 والقاضي بمنع بيع المشروبات الروحية للعسكريين التابعين للجيوش الحليفة المرابطة في سوريا ولبنان.
المادة 1 من قرار رقم 166 تاريخ 08/05/1942 https://lebaneselegislation.com/text/189713/article/1/