Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 282 19/12/1962

القرار الصادر عن اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء في 6-11-1962 نظام فوج حرس المدينة

قرار رقم 282 تاريخ 19/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 13/01/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
282
التاريخ
19/12/1962
الجريدة الرسمية
العدد 4, 13/01/1964, ص. 146-157
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 487 تاريخ 15/12/1964 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 282 تاريخ 19/12/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت

بناء على ايداع المحافظ عدد 19187 تاريخ 10 تشرين الاول 1962 لمشروع نظام فوج حرس المدينة الصادر بموجب قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت عدد 122 تاريخ 26 حزيران 1962 مرفقا بمذكرة رئاسة مجلس الخدمة المدنية رقم 7573 تاريخ 5 تشرين الاول 1962 بالموافقة على مشروع النظام المذكور شرط ادخال بعض التعديلات عليه,

بناء على تقرير لجنة الشؤون الادارية والقضائية تاريخ 29 تشرين الاول 1962 المتضمن موافقتها على التعديلات المقترحة,

بناء على المادتين 66 (القسم الاول- الفقرة و - والقسم الثاني الفقرة أ) و 85 من قانون البلديات الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي عدد 5 تاريخ 10 كانون الاول 1954

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار عدد 122 تاريخ 26 حزيران 1962 المتضمن نظام فوج حرس المدينة.

المادة 2

مادة 2: الموافقة على مشروع النظام التالي لفوج حرس المدينة المذكور.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الرئيس امين بيهم الامين فؤاد نجار الامين انطوان جزار الامين بيير فرعون الامين انيس الشعار

الرئيس امين بيهم الامين فؤاد نجار الامين انطوان جزار الامين بيير فرعون الامين انيس الشعار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962