المادة 1
مادة 1: تستبدل التسمية "فوج حرس المدينة" ب "حرس المدينة" اينما وردت في النظام الصادر بقرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت عدد 282 تاريخ 6 تشرين الثاني 1962
قرار رقم 487 15/12/1964
قرار رقم 487 تاريخ 15/12/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/03/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تستبدل التسمية "فوج حرس المدينة" ب "حرس المدينة" اينما وردت في النظام الصادر بقرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت عدد 282 تاريخ 6 تشرين الثاني 1962
مادة 2: تستبدل التسميات المذكورة ادناه اينما وردت في نظام "حرس المدينة" بالتسمية المبينة تجاه كل منها. حارس تبقى كما هي حارس اول بدلا من عريف مراقب بدلا من رقيب مراقب اول بدلا من رقيب اول وكيل بدلا من نائب ضابط وكيل اول بدلا من نائب اول
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الاول 1964 نائب الرئيس الرئيس بيير داغر امين بيهم عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون صدق عدد 8052/5 تاريخ 31/12/1964 وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح
نصوص ذات صلة