Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 671 تاريخ 31/12/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 671 تاريخ 31/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 14/01/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 18 من القرار رقم 230/1 تاريخ 13/6/1961 ويستعاض عنها بالنص الآتي: "تحدد مهلة البت بالطلبات التي تعرض على لجنة الانتاج والتجارة بشهر واحد- اعتبارا من تاريخ احالتها اليها. وتضع اللجنة خلال هذه المدة تقريرا بها تقدمه الى وزير الاقتصاد الوطني الذي- يحيله بدوره الى مجلس الوزراء. اما الطلبات العالقة بتاريخ صدور هذا القرار والتي لم يبت بشأنها خلال الشهر- المذكور فتحال فورا الى وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 1 من قرار رقم 671 تاريخ 31/12/1962 https://lebaneselegislation.com/text/189750/article/1/