Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 14 تاريخ 11/01/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 14 تاريخ 11/01/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 213/1 تاريخ 30/11/1994 على الوجه التالي: - يمنع استيراد المواشي الحية واللحوم المجلدة والاحشاء والسناسل والنخاع المصارين من كل من ايرلندا وبريطانيا ما لم تكن مرفقة, بالاضافة الى الشهادة الصحية, بشهادة من شركات المراقبة المتخصصة بمراقبة الجودة والنوعية (شركة لويد وشركة (S.G.S ...) تثبت جودة وسلامة اللحوم المستوردة ومطابقتها للمواصفات الدولية مع تحديد فترة الصلاحية للاستهلاك بالنسبة للحوم. - ويسمح باستيراد المواشي واللحوم والاحشاء واللحوم المجلدة من الهند, شرط الحصول على اجازة مسبقة من وزارة الزراعة.

المادة 1 من قرار رقم 14 تاريخ 11/01/1995 https://lebaneselegislation.com/text/189770/article/1/