Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8321 23/12/2002

ادراج اسم "مؤسسة ميساء للصيرفة لصاحبها مصطفى علي مستو كردي" على لائحة مؤسسات الصرافة واعطائه الرقم 607

قرار رقم 8321 تاريخ 23/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 16/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8321
التاريخ
23/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 4, 16/01/2003, ص. 316-317
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8321 تاريخ 23/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة الخامسة منه

وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ 31/01/2002

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

2002

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/10/2002

القاضي بالترخيص ل "مؤسسة ميساء للصيرفة

لصاحبها مصطفى علي مستو كردي" لمزولة مهنة

الصرافة

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 13/12/2002

من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة ميساء للصيرفة لصاحبها مصطفى علي مستو كردي" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 607

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23 كانون الأول 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002