Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10 09/01/2003

تأليف لجنة وزن سيارات الشحن والاوتوبيس في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات

قرار رقم 10 تاريخ 09/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 16/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
09/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 4, 16/01/2003, ص. 277
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 09/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ

26/12/1967 وتعديلاته, ولا سيما المادتين

54 و174 منه, (قانون السير)

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14 تشرين

الاول 2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)

بناء على ضرورات ومقتضيات المصلحة العامة

وحسن سير العمل,

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام

هيئة ادارة السير والآليات والمركبات

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة ثانية لوزن سيارات الشحن والاوتوبيس في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات قوامها الموظفين السادة: ـ نجيب كرم رئيسا ـ اميل ضو نائبا للرئيس ـ وليد درويش عضوا ـ حسين فواز عضوا

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار إلى من يلزم.

بيروت في 9 كانون الثاني 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003