المادة 3
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
قرار رقم 1057 تاريخ 27/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 1057 تاريخ 27/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 16/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
المادة 3 من قرار رقم 1057 تاريخ 27/12/2002 https://lebaneselegislation.com/text/189795/article/3/