المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 304 تاريخ 31/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 304 تاريخ 31/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 16/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 304 تاريخ 31/12/2002 https://lebaneselegislation.com/text/189797/article/2/